موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
تحريق العدو بالنار، للكفار؟
الجواب
لا، ما يُحَرَّقون إلا إذا حرَّقوا. س: يعني من باب المقابلة؟ ج: نعم. س: كذلك المُثْلَة؟ ج: من باب القِصاص كذلك، لكن ترك المُثْلة أولى؛ لقوله ﷺ: ولا تُمَثِّلوا. س: حتى ولو مثَّلوا؟ ج: تركها أوْلى، ولو مثَّلوا. س: علي بن أبي طالب أحرق شيعته؟ ج: أنكر عليه الصحابةُ ، وهو من شدة غضبه عليهم خدَّ لهم أخاديد في النار وعذَّبهم؛ لأنهم قالوا: أنت الله -نسأل الله العافية- فمن شدة غضبه عليهم حرَّقهم، لكن مثلما قال ابن عباس: "لو أنَّه قتلهم بالسيف لكان أوْلى"، وهذا هو الواجب؛ لأنَّ كلام النبي ﷺ لا يُقدَّم عليه أحدٌ، لا كلام علي، ولا غير علي، كلام النبي مُقدَّمٌ على الجميع، عليه الصلاة والسلام.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه