موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أحرم من السَّيل، ثم ذهب إلى مكة ولم يُؤَدِّ العمرة، ثم اتَّجه إلى جدة، ثم عاد إلى مكة مرةً ثانيةً، خروجه من مكة بدون ..؟
الجواب
الذي قصد الحج والعمرة وله حاجة يُحرم ويبدأ عمرته، ولا يذهب إلى جدة بإحرامه ثم يعود إلى مكة. س: ما عليه شيء؟ ج: أنت إذا مررتَ على الميقات على بيت الأولاد تُقابلهم تُحرم من الميقات، ثم تقابل أهلك وأنت محرم، ثم تطوف وتسعى بعد ذلك، فإذا لم يتيسر لك أن تبدأ بالعمرة فالإحرام يكون من الميقات.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه