موقع الشيخ ابن باز
ما حكم الأموال التي في المشاهد الشركية؟
المفتي: الشيخ عبد العزيز بن بازالمصدر: فتاوى الدروس
السؤال
ذكرتم في تعليقكم على كتاب "فتح المجيد" أنَّ النبي ﷺ استخدم الأموال التي كانت عند اللات في فداء عروة بن مسعود الثَّقفي.
الجواب
في قضاء دَين عروة بن مسعود. س: وورد في الحديث: أنَّ النبي ﷺ نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغي، فكيف ..؟ ج: ما فيه تعارض، ما يوجد في المحلات المعبودة من دون الله يُصْرَف في مصالح المسلمين، كالذي يوجد عند اللات، فإذا كان هناك قبور تُعبد ولها خزائن، فأموالها تُصرف في مصالح المسلمين.