موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
إذا خلعت (الحامل) زوجَها كيف تكون عدَّتُها؟
الجواب
وَضْع الحمل، عدتها وَضْع الحمل، جميع المطلقات وجميع المتوفى عنهنَّ والمخلوعات كلهن إذا كُنَّ حُمَّلًا: وَضْع الحمل: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]، الطلاق والخلع والموت جميعًا. س: مدة النفاس ما تدخل في العدة؟ ج: لا، ما تدخل، إذا وضعت حملها اليوم؛ حلَّتْ للزوج الجديد، ولو كانت في النفاس. س: وإذا كان الحملُ أبْعَدُ الأجلين؟ ج: ولو أبْعَدُ الأجلين، عدتها وَضْعُ الحمل مطلقًا.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه