موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
لو أذن الرجلُ لأناسٍ يدخلون على امرأته وليسوا بمحارم لها؟
الجواب
إذا كان ما في خلوة ما في بأس، أما الخلوة فلا، فإذا كان يخلو بها واحدٌ منهم فلا، أما إذا كانوا أقارب له... س: في مجلسٍ مستقلٍّ؟ ج: لا بأس، تتحجب وتدخل، أو تقوم إلى مكانٍ آخر، يعني: قد يأذن لبني عمه، وأقارب له، وأصهارٍ له، ما في بأس.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه