موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
إذا ابتدأ المقيمُ المسحَ ومضى على مسحه فترة بسيطة ثم سافر؟
الجواب
يُتم مسح مقيم: يوم وليلة.
وإن سافر قبل أن يمسح مسح ثلاثة أيام.
والعكس: إذا وصل بعد تمام اليوم والليلة أو بعدها؛ لم يمسح. س: لا، أقصد إذا مسح مسح مقيمٍ ثم سافر، يبتدئ الآن من الفترة الأولى، أو يبتدئ مسحًا جديدًا على طول ثلاثة أيام؟ ج: ليس له إلا يوم وليلة، فما دام قد بدأ المسح وهو مقيم فيوم وليلة.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه