موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
إذا رأت المرأةُ النَّقاء لمدة يوم كامل في أيام عادتها الشهرية، إذا كانت عادتها سبعة أيام فرأت من هذه السبعة يومًا...؟
الجواب
تغتسل وتصلي، وهكذا النفساء إذا رأت يومًا من الطهر تغتسل وتصلي. س: في أثناء العادة؟ ج: نعم في أثناء العادة، وفي أثناء النفاس، كله واحد.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه