موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
بالنسبة إذا التقى المسلمون كفارًا في الجهاد في الصف وعلم المسلمون أن الكفار أكثر منهم عدة وعتادًا فرجعوا، هل هذا يعتبر فرارًا؟
الجواب
إذا كانوا أكثر مِن الضعفين فلا بأس، أما إن كانوا مثلهم مرتين أو أقل فليس لهم الرجوع، عليهم الصبر الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ [الأنفال:66] فإذا كانوا ضعفهم فالواجب المصابرة، وإن كانوا أكثر من الضعف يعني ثلاثة فأكثر؛ جاز لهم التَّحَيُّز والتأخر.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه