موقع الشيخ ابن باز
حكم الطلاق بالكنايات
المفتي: الشيخ عبد العزيز بن بازالمصدر: فتاوى الجامع الكبير
السؤال
هل يقع الطلاق بغير ألفاظه مثل أن يقول الرجل: اذهبي إلى أهلك، وينوي بذلك الطلاق؟
الجواب
نعم، إذا أوقعه بالكنايات وقع، قال: الحقي بأهلك، أو روحي لأهلك، أو اذهبي إلى أهلك ناوياً الطلاق؛ يقع واحدة.