موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يجوز لبس ساعة الذهب أو الساعة الصفراء ذات اللون الذي كأنه لون ذهب؟
الجواب
يجوز ذلك للنساء، أما الرجل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب أو مطلية بالذهب؛ لقول النبي ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. أما إن كانت تشبه الذهب وليست ذهبًا فالأولى للرجل: تركها صيانة لعرضه عن التهمة بمخالفة الشرع المطهر.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه