موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
نحن جماعة من الشباب يزيد عددنا عن خمسين شخصًا قمنا برحلة لأحد المتنزهات خارج مدينة الرياض بمسافة تبعد 40 كم، وقد صادف وجودنا هناك يوم الجمعة، فصليناها صلاة ظهر على أساس أننا في سفر، وقد أنكر علينا بعض الإخوة فعلنا هذا، وقالوا: أنتم لستم في سفر، نرجو من سماحتكم إيضاح الحكم في ذلك، وما المسافة المعتبرة شرعًا للسفر؟ أم يكفي أن تكون خارج العمران كما فهمنا نحن ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب
الصواب ما فعلتم؛ لأنكم لستم في محل إقامة واستيطان، ولستم مسافرين؛ لأن المسافة المذكورة ليست سفرًا، فالواجب عليكم أن تصلوا صلاة مقيم، وليست عليكم جمعة؛ لعدم الاستيطان في المحل المذكور، والله ولي التوفيق.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه