موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
الأخ إ. م. س من جدة يقول في سؤاله: ماذا على الإمام أو المأموم لو قال: الله أكبر، بدل سمع الله لمن حمده أو العكس؟ أفتونا مأجورين.
الجواب
لا يجوز له أن يتعمد ذلك، بل الواجب على المصلي أن يصلي كما صلى النبي ﷺ، فيأتي بالتكبير في محله، والتسميع في محله، وقول: ربنا ولك الحمد في محله. ومن خالف ذلك سهوًا فلا إثم عليه، وعليه أن يسجد للسهو إن كان إمامًا أو منفردًا. والله ولي التوفيق.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه