موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أحيانا الإنسان حين الطواف عندها يلمس الركن اليماني وتقع يده على امرأة، فهل ينقض ذلك الوضوء؟
الجواب
الوضوء لا ينتقض بذلك، ولأن الصواب من أقوال أهل العلم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا إذا لم يخرج منه شيء، أما قوله تعالى: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة:6] فالمراد به الجماع في أصح أقوال العلماء.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه