موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
يقول السائل: هل أخذ الشعر من الوجه مثل أخذ شعر الخد وأعلى الحاجب للرجل فيه إثم؟ وجهونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب
الخدان من اللحية لا يأخذهما، والحاجب لا يجوز أخذه لا من الرجال ولا النساء، والرسول ﷺ لعن النامصة والمتنمصة، والنمص أخذ شعر الحاجبين، فلا يجوز أخذ شعر الحاجبين لا من الرجل ولا من المرأة، وهكذا شعر الخدين، فالخدان تبع اللحية؛ لأن اللحية الشعر النابت على الخدين والذقن، والمرأة لا تأخذ الشعر الذي في وجهها إذا كان عاديا ليس به تشويه، أما إذا كان فيه تشويه كاللحية لها أو الشارب أو شعر يشوهها فلا مانع من إزالته، وليس من النمص.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه