موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
من توضأ، ومسح على الجورب، ثم بعد انتهائه من الوضوء بفترة خلع الجورب، فهل يبطل الوضوء بخلعه للجورب، أم لا؟
الجواب
إذا مسح الجورب بعد الحدث، ثم خلعه؛ بطل الوضوء عند عامة أهل العلم.
فيه قول شاذ لبعض التابعين، لكن ليس عليه المعول.
الذي عليه عامة أهل العلم أنه يبطل الوضوء إذا خلع الخفين، والجوربين بعد المسح، وقد أحدث قبل ذلك، يبطل الوضوء، نعم.
السؤال: يعني لا يكتفي بغسل الرجل فقط؟
الجواب: لا، يعيد الوضوء، الوضوء كله من أوله.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه