هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ مدير إدارة الشئون الدينية بمعسكرات الحرس الوطني بخشم العان، سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى كتابكم رقم: 8، وتاريخ 1/3/1407هـ، ومشفوعه الاستفتاء المقدم من أحد أفراد الحرس الوطني، بشأن السخلة التي أخذها بعدما ولدتها أمها، وأخفاها هو وأمه عن صاحبها الذي جاء يسأل عنها.. إلخ.
الجواب
وأفيدكم: بأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست السؤال، ورأت أن الواجب على الشخص المذكور ووالدته التوبة إلى الله سبحانه مما وقع منهما، ثم الصدقة بالغنم أو قيمتهن إذا لم يعرف صاحب العنز ولا ورثته، ولهما أن يأخذا قدر نفقتهما على العنز ونسلها، حسب التحري والاجتهاد. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه