موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
قلت لأحد أصحابي بلغني: أنك تريد الحج، والله أن تذهب معي للحج، وحلف عليه ووافق، وبعد أن أردنا الذهاب قال: لا أستطيع لأن علي دينًا، فهل علي كفارة، علمًا بأنني ما قلت في نهاية المجلس: إن كنت تريد الحج؟
الجواب
إذا كنت حلفت عليه أن يذهب معك للحج ولم يذهب، فعليك كفارة يمين.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه