موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ابني رضع من جدته لأمه، وطبعًا صار أخًا من الرضاع لخالاته وأخواله. فهل يجوز له أن يتزوج من بنات خالاته أو بنات أخواله؟
الجواب
كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، صار بذلك أخًا لأخواله وخالاته، وعمًّا لأولاد أخواله، وخالًا لأولاد خالاته، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله؛ لأنه صار عمًا لهن من الرضاعة، ولا من بنات خالاته؛ لأنه صار خالًا لهن من الرضاعة ما تناسلوا، وبالله التوفيق.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه