موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ن. م. ح وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ 30/11/1389هـ وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنك كنت متزوجًا بامرأة ثم طلقتها، وتريد أن تتزوج امرأة قد رضعت من أم مطلقتك، وأن مطلقتك حبلى، وسؤالك عن جواز زواجك بالمرأة المذكورة، كان معلومًا.
الجواب
والجواب: لا مانع من تزوجك بها بعد أن تضع مطلقتك حملها، أما قبل ذلك فلا يجوز أن تتزوج أختها من النسب أو الرضاع؛ لأنها لا تزال في عدة منك حتى تضع الحمل، وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه؛ إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه