موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم زيادة الرضاعة عن الحولين؟ وهل صحيح أن الابن الذي يرضع أكثر من الحولين يأتي عاصيًا؟
الجواب
الواجب إرضاع الطفل حولين، إلا أن يتفق والداه على فطمه قبل تمامها؛ لقول الله : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ إلى أن قال سبحانه: فَإِنْ أَرَادَا يعني الوالدين: فِصَالًا يعني فطامه: عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا[البقرة:233]. وتجوز الزيادة إذا دعت إليها الحاجة. أما ما يقال: إن الراضع بعد الحولين يأتي عاصيًا، فلا أعلم له أصلًا، بل هو من كذب بعض الناس. والله ولي التوفيق.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه