موقع الشيخ ابن باز
لا يجوز للمحرم عقد النكاح له أو لغيره
المفتي: الشيخ عبد العزيز بن بازالمصدر: مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ٢٠/٤٠٦
السؤال
ما صحة عقد النكاح للمحرم وهو في الحج، هل يجوز؟ وهل يصح هذا العقد أم لا؟
الجواب
النبي ﷺ يقول: لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح يعني لا يَنْكح: لا يتزوج، ولا يُنكِح: لا يُزوِّج غيره، مادام محرمًا؛ لأن عقده غير صحيح؛ لا لنفسه ولا لبناته أو غيرهن من مولياته ما دام محرمًا؛ لأن هذا أصل النهي: التحريم والإبطال.