هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ ع. ع وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب: اطلعت على ما أثبته فضيلتكم بذيل الورقة المرفقة، من صفة الطلاق الواقع من الزوج: ن. س. ق. على زوجته، وهو: أنه قال لها: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق.
الجواب
والجواب: الذي أرى عدم حلها له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه استوفى النصاب بكلمات متعددة. وعليه التوبة من طلاقه المذكور؛ لأن التطليق بالثلاث لا يجوز -كما يعلم ذلك فضيلتكم-. وقد ذكر المذكور في سؤاله المرفق، أنه قال لزوجته: هي محرمة عليه، وتحل للنصارى واليهود، وهذا كلام لا يجوز صدوره من المسلم من جهتين: لأنه لا يجوز له تحريمها، ولأن المسلمة محرمة على النصارى واليهود. فأرجو تنبيهه على ذلك. وأسأل الله أن يعوض كلًّا منهما خيرًا من صاحبه، وأن يجزيكم عن جهودكم خيرًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه