موقع الشيخ ابن باز
حكم من حلف بالطلاق لإكرام الضيف
المفتي: الشيخ عبد العزيز بن بازالمصدر: مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ٢٢/١١٠
السؤال
حكم من حلف بالطلاق للضيف: إن شاتك تموت، والضيف فجر بهذا الحلف وراح. هل لها فتوى أو ما لها فتوى؟
الجواب
إن كان ما قصد إلا إكرامه والتأكيد عليه، وليس قصده فراق أهله، فعليه كفارة يمين؛ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم عن يمينه عن طلاقه هذا.