موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
يا شيخ بالنسبة للذي يلبس الجورب بدون أن ينوي أن يمسح عليه؟
الجواب
إذا لبسه على طهارة في الضحى، ثم جاء الظهر يمسح إذا أرادـ ولو ما نوى أن يمسح، إذا لبسه على طهارة، وجاء الظهر ويحب أن يمسح، وإن أحب أن يخلع يخلع.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه