موقع الشيخ ابن باز
حكم جعل المهر من الكسوة والذهب والثياب
المفتي: الشيخ عبد العزيز بن بازالمصدر: مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ٢٠/٢٨٥
السؤال
إذا كان هذا المهر عند الاتفاق قالوا: لها مهر من الكسوة والذهب والثياب؟
الجواب
إذا تراضوا به فلا بأس، إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم، أو على الحلي من الذهب والفضة كفى.