موقع الشيخ ابن باز
حكم الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاع
المفتي: الشيخ عبد العزيز بن بازالمصدر: مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ٢١/٨
السؤال
شخص يريد أن يتزوج ابنة أخي زوجته من الرضاع، فما الحكم؟
الجواب
ليس له ذلك حتى يطلق زوجته وتخرج من العدة؛ لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها؛ لما ثبت عن النبي ﷺ في الحديث الصحيح أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، والرضاع حكمه حكم النسب؛ لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق على صحته.