موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم لبس خاتم الذهب للرجال وهو ما يسمى بخاتم الزواج؟
الجواب
لا يجوز لبس الرجل للخاتم من الذهب، لا قبل الزواج ولا بعده؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن التختم بالذهب في الأحاديث الصحيحة، ولما رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل نزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده رواه مسلم في الصحيح، فهذا يدل على تحريم التختم بالذهب للرجال، وأنه لا يجوز مطلقا ولو كان للزواج.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه