موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم التأمين سواء كان على الحياة أو على الممتلكات؟
الجواب
التأمين على الحياة والممتلكات محرم؛ لا يجوز لما فيه من الغرر والربا. وقد حرم الله جميع المعاملات الربوية، والمعاملات التي فيها الغرر؛ رحمة للأمة، وحماية لها مما يضرها، قال الله : وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]. وصح عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن بيع الغرر. وبالله التوفيق.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه