موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن إذا كان يدًا بيد؟
الجواب
كثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز؛ لأنها عملة واحدة -كلها ريال- لكن اختلفت مادةً: إحداهما من الورق، والأخرى من الحديد. وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز؛ لاختلاف الجنس. والأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي ﷺ: دع ما يريبك على ما لا يريبك، وقوله ﷺ: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وفق الله الجميع.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه