موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أنا صاحب بقالة، أبيع لأجل "يعني إلى نهاية الشهر" فأزيد على ثمن السلعة قدرًا بسيطًا نظير البيع لأجل، فما حكم ذلك؟
الجواب
لا حرج في الزيادة المناسبة على الثمن في بيع الأجل عن الثمن الحاضر؛ لعموم قول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] الآية. ولما ورد من الأحاديث الصحيحة المطلقة في ذلك؛ ولأن المعنى يقتضي ذلك؛ لأن البيع الحاضر ليس كالبيع المؤجل؛ فأجاز الله سبحانه الزيادة المناسبة في البيع إلى أجل؛ حتى يتمكن المحتاج العاجز عن الثمن النقد من شراء حاجته إلى أجل مسمى، وهذا من رحمة الله سبحانه وإحسانه إلى عباده، والله ولي التوفيق.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه