موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
عندما يسرق إنسان شيئًا ما، ويبيعه لآخر يعلم أنه مسروق، فهل هناك إثم على المشتري؟
الجواب
من علم أن المبيع مسروق حرم عليه شراؤه، ووجب عليه الإنكار على من فعل ذلك، وأن ينصحه برده إلى صاحبه، وأن يستعين على ذلك بأولي الأمر إن لم تنفع النصيحة.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه