موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
سماحة الشيخ! هذا سوداني مقيم بالمملكة بحائل أحمد محمد يقول: كنت أنا وزوجتي نصلي في جماعة، أي: في صف واحد، تصلي معي في صف واحد، وعندما سمعت من أحد الإخوة بأنه يقول: لا يجوز للمرأة أن تصلي مع الرجل في صف واحد أصبحت أفكر كثيرًا في الأيام التي كانت تصليها معي زوجتي في صف واحد، هل أعيد الصلاة؟
الجواب
ليس عليك إعادة، لكن في المستقبل تكون خلفك؛ النبي ﷺ أمرهن أن يكونوا خلف الرجال، وصلى مرة في بيت أم أنس، فأقام أنس عن يمينه، والمرأة خلفه جدة أنس .
فالمقصود: أن موقف النساء يكون خلف الرجال، حتى ولو هو وزوجته، تكون خلفه لا تصف معه، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه