هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
فضيلة الوالد العلامة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -حفظك الله ورعاك -. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: نحن شباب منطقة (الدرجاج) في اليمن: نرفع إليكم هذا الخطاب، مضمنًا لسؤالين هامين، نرجو منكم الإجابة الخطية عليهما؛ حتى نعرضهما على أهالينا -وفقكم الله للهدى والصواب في جميع الأقوال والأعمال-. السؤال الأول: يوجد عندنا محلات تجارية تبيع للناس بالأجل، ومن ضمن ما تبيعه لهم بالأجل: البُر والتمر والملح، فما حكم هذا التعامل؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد: إجابة عن السؤال الأول: عن بيع البر والتمر والملح بالأجل، فلا حرج في ذلك، إذا كان المبيع معلومًا، والثمن معلومًا، والأجل معلومًا -إن كان مؤجلًا- وهكذا لو كان المبيع صبرة مشاهدة من: التمر أو الملح أو البر، ونحو ذلك.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه