موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
سماحة الشيخ! السائل: (أ. ش) من حلب يقول: هل تجوز الزكاة على زوج البنت، أو على زوجة الولد إذا كانوا بحاجة؟
الجواب
إذا كانوا فقراء لا بأس، إذا كانوا فقراء زوج البنت، وزوج الخالة، وزوج الأخت. نعم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه