موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
سماحة الشيخ! يسأل هذا السائل ويقول: يشاهد بعد الدفن بعض الناس يضع على القبر علامتان من أحجار وعلى قبر المرأة ثلاث علامات وتسمى شاهد، فما حكم ذلك؟
الجواب
لا بأس لتعريف القبر لا بأس، بما يعرف به قبر صاحبه، أو زوجة، أو أم، أو خالة، أو أب، أو عم، لا بأس، حجر أو حجرين، لا بأس. نعم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه