موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
يقول السائل هذا يا سماحة الشيخ! ما حكم من يصلي وهو واضع العمامة على الجبهة، حتى تصل إلى حاجب العين، أي: أنه مغطي موضع السجود وهو الجبهة؟
الجواب
الصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يرفع العمامة ويسجد على المصلى، ولو سجد على عمامته أو على طرف بشته لا بأس، لكن الأفضل أن تكون جبهته على المصلى هذا هو الأفضل.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه