موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟
الجواب
صبغ اللحية بالسواد لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ قال: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد، وفي اللفظ الآخر: وجنبوه السواد، وفيه أحاديث أخرى تدل على تحريم الخضاب بالسواد وأنه ليس للمسلم ولا للمؤمنة ليس لهما تغيير الشيب بالسواد الخالص، لكن إذا كان مخلوطًا بشيء آخر يعني: بين السواد والحمرة فلا حرج، أما السواد الخالص فلا يجوز لا للرجل ولا للمرأة جميعًا. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه