موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
إذا كان للشخص عمارة يؤجرها سنويًا، هل يخرج الزكاة من دخلها، أو من ثمنها؟
الجواب
إذا كان يستغلها للإيجار لا للبيع؛ فإنه يزكي الدخل الإيجار، أما إذا نواها للتجارة، أو عدها للتجارة، وهو يؤجرها، وهي معدة للتجارة؛ فإنه يزكي الجميع، يزكي الأجرة، ويزكي القيمة كل سنة.
أما ما دامت معدة للإيجار، لم يعدها للبيع؛ فإنه يزكي الغلة إذا حال عليها الحول.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه