موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
السائل يقول: إذا شك المصلي هل قرأ الفاتحة في الركعة الأولى، وهذا الشك حصل في الركعة الثانية، ماذا يعمل؟
الجواب
إذا كان مأمومًا لا يضره ذلك، إذا كان مأموم لا يضره ذلك والحمد لله يتحمل عنه الإمام، إذا كان تركها جاهلًا أو ناسيًا أو شك في الأمر لا يضره، لكن لا يجوز له التعمد تركها بل يلزمه أن يقرأها مع الإمام، هذا هو الصواب.
المقدم: أحسن الله إليكم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه