موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
إذا صام المرء، وكان صيامه نفلًا، ثم إنه أفطر في نصف النهار، فهل له أجر الصوم؟
الجواب
له أجر ما صام إلى حد إفطاره؛ لأن المتنفل له أن يفطر، فله أجر ما صام إلى حد الإفطار. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه