موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
التقصير من بعض الرأس يكفي عن بقية الرأس في التحلل من العمرة؟
الجواب
ما ينبغي، ينبغي أن يعم الرأس ينبغي أن يعمه كالحلق في الحج، والعمرة، يعمه بالتقصير كما يعمه بالحلق، هذا هو قول جمع من أهل العلم، وهو أظهر في الأدلة.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه