موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما هو حكم صبغة الشعر غير السوداء؟ والمقصود الصبغة، وليس الحناء؟
الجواب
الرسول ﷺ قال: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد وكان ﷺ يغير شيبه بالحناء والكتم، والصحابة كذلك، وإن غير بالصفرة؛ فلا بأس، أما السواد الخالص فلا يجوز؛ لقوله ﷺ: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد والأحاديث الأخرى جاءت في النهي عن السواد، فإذا غيرت المرأة شيبها بغير السواد، أو الرجل كذلك بالصفرة، والحمرة؛ فلا بأس بذلك، بل هو سنة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه