موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
يقول: إذا تسبب أحد الأشخاص في قتل إحدى الأغنام، فهل عليه أن يدفع بديلًا عنها؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب
نعم، إذا قتلها؛ يلزمه قيمتها، هذا هو البديل، يلزمه غرامة لظلمه، وعدوانه، وهكذا لو كان مخطئًا، غلطانًا، ما تعمد؛ يلزمه أيضًا؛ لأن الإتلاف لا يشترط فيه العمد، بل يضمن، ولو بالخطأ، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه