موقع الشيخ ابن باز
حكم تقبيل المحارم
المفتي: الشيخ عبد العزيز بن بازالمصدر: فتاوى الجامع الكبير
السؤال
سمعت أنه لا يجوز للرجل أن يقبل من محارمه إلا زوجته حتى أخته، وابنته، لا يقبلها ؟
الجواب
هذا لا أصل له، لا بأس أن يقبل محارمه، وأمه، وخالته، وأخته، هذا لا حرج في ذلك، ولكن إذا قبل أخته أو بنتها مع خدها أو أنفها أو رأسها؛ حسن، الفم تركُه أوْلى.