موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
يسأل السائل عن الفلوس التي يساهم بها في الأراضي، هل عليها زكاة؟
الجواب
إذا كانت معدة للتجارة؛ يزكي حصته من هذه الأرض، بعدما ينظر في قيمتها، يقيمها هو، وبعض إخوانه العارفين بقيمتها؛ فإذا غلب على الظن أنها تساوي كذا، وكذا؛ زكى.
السؤال: لو ما دفع إلا خمسة آلاف؟
الجواب: على حسب حاله، يزكي نصيبه من الأرض.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه