موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
تقول السائلة من سوريا: ما حكم الأواني المطلية بطلاء الفضة في حكم الاستعمال؟
الجواب
المطلية بالذهب والفضة لا تستعمل، الرسول نهى عنها -عليه الصلاة والسلام- قال: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وقال ﷺ: لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة، ولا تشربوا فيها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة فالأواني من الذهب أو الفضة أو المطلية بذلك لا يجوز للمسلم استعمالها، نعم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه