موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
سؤاله الثاني يقول: هل الأذان والرجل لابس للحذاء مكروه أم حرام؟
نرجو الإفادة، ولكم من الله الشكر.
الجواب
الأذان والإنسان لابس النعلين ليس فيه بأس لا مكروه، ولا حرام، بل جائز، ولا بأس به، أن يصلي في نعليه كيف بالأذان؟!
الرسول صلى في نعليه -عليه الصلاة والسلام-، الأذان غير الصلاة، فإذا كان جازت الصلاة في النعلين، فالأذان من باب أوْلى.
فالحاصل: أنه لا حرج في ذلك، نعم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه