موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
يقول السائل (ن. ح. م): هل الصلاة لا تصح إذا لم يزِل المسلم أو المسلمة شعر الإبط والعانة؟
أفيدونا بذلك.
الجواب
الصلاة صحيحة، ليس من شرطها زوال الإبط والعانة، لكن سنة للإنسان أن يتعاهد عانته وإبطه، وألا يتركها أكثر من أربعين، يقول أنس : «وقت لنا في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة» وفي لفظ: «وقّت لنا رسول الله ﷺ ذلك». فالسنة للمؤمن أن يتعاهدها قبل كمال الأربعين، نعم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه