موقع الشيخ ابن باز
حكم لبس النقاب
المفتي: الشيخ عبد العزيز بن بازالمصدر: نور على الدرب، الحلقة ٥٤٩
السؤال
تقول السائلة: هل عدم الجواز في لبس النقاب هو النقاب بحد ذاته، أم طريقة اللبس؟ مع العلم بأنني ألبس النقاب، ولكنني لا أكشف عن عيوني أبدًا إلا للضرورة.
الجواب
النقاب محرم على المحرمة، إذا كانت المرأة محرمة بحج أو عمرة ليس لها أن تلبس النقاب.
أما غير المحرمة فلها أن تلبس النقاب؛ لأنها محتاجة إلى أن ترى طريقها، فإذا فتحت لعينيها أو لإحدى العينين شيء فلا بأس، بقدر العينين أو العين الواحدة. نعم.