موقع الشيخ ابن باز
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أسأل عن حكم صلاة التطوع للقادر جالسًا، هل يجوز ذلك، أو لا؟
الجواب
نعم يجوز، لكن له النصف نصف الأجر، جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني: إذا صلى من غير عذر، أما إذا تطوع عن عذر أو صلى فريضة عن عذر جالسًا؛ لأنه مريض لا يستطيع القيام فهذا معذور له الأجر كاملاً، وهكذا في التطوع إذا صلى جالسًا لا حرج عليه، لكن يكون له النصف إذا كان قادرًا يكون له النصف. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه